السيد السيستاني
109
فقه للمغتربين
رمضان المبارك ، سواء أدت الممارسة إلى قذف أم لم تؤد اليه ؟ ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة ؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف أو بدونه ؟ * إذا استعمل العادة السرية قاصدا به الإنزال وأنزل ، بطل صومه ، وعليه القضاء والكفارة - صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا - . وإذا استعملها قاصدا لإنزال ولم ينزل ، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثم يقضيه . وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ، ولكن كان يحتمله ، فسبقه المني ، وجب عليه القضاء دون الكفارة . أما إذا كان واثقا من نفسه بعدم نزول المني ، فسبقه ، فلا قضاء أيضا ، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة . م - 113 : مؤمن يصوم وهو لا يعلم أن الجنابة العمدية تفسد الصوم . فماذا يجب عليه ؟ * يجب عليه القضاء ، ولا كفارة عليه ، إذا كان واثقا من عدم مفسديتها ، أو لم يكن ملتفتا إلى ذلك . م - 114 : إذا ثبت الهلال في الشرق ، فهل يثبت عندنا في الغرب ؟